Aucune traduction exact pour أخ أو أخت

Question & Réponse
Text Transalation
ajouter des mots
Envoyer

Traduire allemand arabe أخ أو أخت

allemand
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • Der Ehemann erhält von der Hinterlassenschaft seiner Frau die Hälfte, wenn sie keine Kinder (von ihm oder von einem anderen Mann) hat. Der Ehemann erbt nur ein Viertel, wenn seine verstorbene Frau Kinder (von ihm oder von einem anderen Mann) hat. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld. Die Ehefrau oder die Ehefrauen erben vom Ehemann ein Viertel, wenn er kinderlos ist. Ihr Anteil ist ein Achtel, wenn er Kinder hinterläßt. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld. Wenn der Erblasser, sei es ein Mann oder eine Frau, kinder- und elternlos ist, aber einen Halbbruder (mütterlicherseits) oder eine Halbschwester (mütterlicherseits) hat, so erben diese ein Sechstel. Sind es mehrere Brüder oder mehrere Schwestern, so teilen sie ein Drittel unter sich. Diese Verteilung erfolgt unter Berücksichtigung eines eventuell vorhandenen Testaments oder einer zu begleichenden Schuld, damit keinem Erben ein Nachteil entsteht. Das ist ein Gebot Gottes, der alles weiß und unendlich langmütig ist.
    ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارّ وصية من الله والله عليم حليم
  • iii) hat der Bedienstete keinen unterhaltsberechtigten Ehegatten, so erhält er eine einzige jährliche Zulage für einen von ihm unterhaltenen Unterhaltsberechtigten zweiten Grades: Vater, Mutter, Bruder oder Schwester.
    `3' فـــي حالة عدم وجود زوج معال، يدفع للموظف بدل سنوي واحد لا غيـــر عن معـــال من الدرجة الثانية إذا كان يتولى إعالة أم أو أب أو أخ أو أخت.
  • Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • ( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Wenn ihr Kinder habt , dann steht ihnen ein Achtel dessen , was ihr hinterlaßt , zu , und zwar nach Berücksichtigung eines Testamentes , das ihr etwa gemacht habt , oder einer ( bestehenden ) Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau von seitlichen Verwandten beerbt wird und er einen Bruder oder eine Schwester hat , dann steht einem jeden von ihnen ein Sechstel zu .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Solltet ihr aber Kinder haben , dann bekommen sie das Achtel von dem , was ihr hinterlassen habt , nach ( der Vollstreckung ) des Testaments , das ihr hinterlegt habt , und nach ( der Begleichung ) der Schulden . Und sollte ( der Verstorbene ) ein Mann gewesen sein , der als Kalala beerbt wird - oder eine Frau , und er ( oder sie ) ( mütterlicherseits ) einen Bruder oder eine Schwester haben , dann bekommt jeder von ihnen das Sechstel .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Und wenn es sich um einen Mann handelt oder eine Frau , dessen Erbschaft geteilt werden soll , und der weder Eltern noch Kinder , aber einen Bruder oder eine Schwester hat , dann erhalten diese je ein Sechstel . Sind aber mehr ( Geschwister ) vorhanden , dann sollen sie sich ein Drittel teilen , nach allen etwa gemachten Vermächtnissen oder Schulden , ohne Beeinträchtigung ( dies ist ) eine Vorschrift von Allah , und Allah ist Allwissend , Milde .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
  • ( Das alles ) nach ( Abzug ) eines ( etwaigen ) Vermächtnisses , das ihr festgesetzt habt , oder einer Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau ohne Eltern oder Kinder beerbt wird und er ( bzw. sie ) einen ( Halb)bruder oder eine ( Halb)schwester ( mütterlicherseits ) hat , dann steht jedem von beiden ein Sechstel zu .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
  • Wenn ihr Kinder habt , dann steht ihnen ein Achtel dessen , was ihr hinterlaßt , zu , und zwar nach Berücksichtigung eines Testamentes , das ihr etwa gemacht habt , oder einer ( bestehenden ) Schuld . Und wenn ein Mann oder eine Frau von seitlichen Verwandten beerbt wird und er einen Bruder oder eine Schwester hat , dann steht einem jeden von ihnen ein Sechstel zu .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
  • Solltet ihr aber Kinder haben , dann bekommen sie das Achtel von dem , was ihr hinterlassen habt , nach ( der Vollstreckung ) des Testaments , das ihr hinterlegt habt , und nach ( der Begleichung ) der Schulden . Und sollte ( der Verstorbene ) ein Mann gewesen sein , der als Kalala beerbt wird - oder eine Frau , und er ( oder sie ) ( mütterlicherseits ) einen Bruder oder eine Schwester haben , dann bekommt jeder von ihnen das Sechstel .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .